العلامة المجلسي

288

بحار الأنوار

قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ، فقال : إذا خشي سيفه وسطوته عليه شئ ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون ( 1 ) . 24 - المحاسن : أبى ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ; والبزنطي معا عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا ( 2 ) . 25 - المحاسن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن معاذ بياع الأكسية قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم ؟ قال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت ( 3 ) . 26 - فقه الرضا ( ع ) : إذا أعطيت رجلا مالا فجحدك فحلف عليه ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه وندم على ما كان منه ، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح ، ورد عليه نصف الربح ، هذا رجل تائب ، فان جحدك رجل حقك وحلف عليه ووقع له عندك مال : فلا تأخذ منه إلا بمقدار حقك ، وقل : اللهم إني أخذته مكان حقي ولا تأخذ أكثر مما حبسه عليك ، وإن استحلفك على أنك ما أخذت فجايز لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة ، فان حلفته أنت على حقك وحلف هو فليس لك أن تأخذ منه شيئا ، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله : من حلف بالله فليصدق ، ومن خلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله عز وجل ، فان أتاك الرجل بحقك من بعد ما حلفته من غير أن تطالبه ، فان كنت موسرا أخذته فتصدقت به ، وإن كنت محتاجا إليه أخذته لنفسك ( 4 ) 27 - تفسير العياشي : عن سلميان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله ، إن الله يقول : " فاحكم بينهم بما أنزل الله " ( 5 ) .

--> ( 1 ) المحاسن ص 339 . ( 2 ) المحاسن ص 339 . ( 3 ) المحاسن ص 339 . ( 4 ) فقه الرضا : 33 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 325 .